|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق العرض |
|
||||
|
السؤال :
من(ع.ع) من العراق يقول: إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟ الجواب : الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة: أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً. والثاني: لا ينقضه مطلقاً. والثالث: التفصيل، إن كان عن شهوة وتلذذ نقض، وإلا فلا. والراجح من الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقاً؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل سلامة الطهارة، فلا تنتقض إلا بدليل واضح، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً ولم يغفله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. وأما قوله عز وجل في سورتي النساء والمائدة: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[1] فالمراد بذلك الجماع، كما قاله ابن عباس وجمع كثير من أهل العلم. والمس والمسيس والملامسة معناها واحد، وكلها يعنى بها الجماع في أصح قولي العلماء، لكن إن خرج من الإنسان وقت الملامسة شيء من المذي انتقض وضوءه، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين، ثم الوضوء للصلاة ونحوها، والله ولي التوفيق. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة المائدة الآية 6. ![]() السؤال : سؤال من (س.ل.م) من الرياض تقول: أنا أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ومنذ عامين إذا شرعت في الصلاة أشعر كأني يخرج مني بول، وهذا مستمر معي دائماً، أفيدوني في ذلك. الجواب : هذا الشعور لا يبطل به الوضوء ولا الصلاة؛ لأنه مجرد وسوسة من الشيطان، وصلاتك صحيحة، ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول. فإذا جزمت بذلك فعليك أن تعيدي الاستنجاء والوضوء والصلاة، وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك من البول، وأما مجرد الأوهام والوسواس فإنها لا يلتفت إليها، والصلاة صحيحة. وينبغي لك أن تحذري هذا الوسواس، وأن تشتغلي بالإقبال على الصلاة والخشوع فيها، وأن تبتعدي عن هذه الوساوس حتى لا تتكرر عليك. ![]() السؤال : هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟ الجواب : نعم، لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. |
|
||||
|
السؤال :
ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل، وخاصة في أمر العقيدة، وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيراً؟ الجواب : العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب، وحقيقتها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، والشهادة له بذلك، وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمداً رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء، كل هذا لا بد منه، وهذا من صلب العقيدة، فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعاً، وهو أساس الدين وأساس الملة، كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة، والجنة والنار، والحساب والجزاء، ونشر الصحف، وأخذها باليمين أو الشمال، ووزن الأعمال... إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالجهل بهذا لا يكون عذراً بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور، وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى معرضا، ويسمى غافلاً ومتجاهلاً لهذا الأمر العظيم، فلا يعذر، كما قال الله سبحانه: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}[1]، وقال سبحانه: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}[2]، وقال تعالى في أمثالهم: {إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}[3]، إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم، أما من كان بعيداً عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصا دخل النار، أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يعذر فيها بالجهل. ولا حرج في ذلك؛ لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيع الفقه فيها، فأمر هذه المسائل أسهل. والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم، كما قال الله سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[4] ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: ((ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال))[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))[6] فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليهم، وعدم السكوت على الجهل، وعدم الإعراض، وعدم الغفلة؛ لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، والعلم لا يحصل بالغفلة والإعراض؛ بل لا بد من طلب للعلم، ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة الفرقان الآية 44. [2] سورة الأعراف الآية 179. [3] سورة الأعراف الآية 30. [4] سورة النحل الآية 43. [5] رواه أبو داود في الطهارة برقم 284. [6] رواه البخاري في العلم برقم 69، ومسلم في الزكاة برقم 1719. ![]() السؤال : ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها، وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟ الجواب : هذا فيه تفصيل: إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا مبتدع، فينبغي أن لا يكون إماماً لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))[1]، والاحتفال بالموالد من البدع، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم، أو بالجن، أو غيرهم من المخلوقات فيقول: يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي، أو يقول: يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي، أو غيرهم من الأموات، أو الجمادات كالأصنام، المدد المدد، فهذا مشرك شركاً أكبر لا يصلى خلفه، ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية - أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بشرك، أو يقرأ القرآن عند القبور، أو يصلي عندها، ولا يأتي بشرك، فهذا يكون قد ابتدع في الدين، فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور. أما الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))[2] متفق عليه. -------------------------------------------------------------------------------- [1] رواه أبو داود في السنة برقم 3991 واللفظ له , وأحمد في مسند الشاميين برقم 16522. [2] رواه البخاري في الجنائز برقم 1301 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 823 واللفظ متفق عليه. ![]() السؤال : هل من الممكن أن لا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا وصل إلى درجة معينة من الإيمان لقوة يقينه؟ الجواب : ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الأخذ بالأسباب مهما كان المرء مؤمناً، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأرفع الناس درجة في الإيمان كانوا يأخذون بالأسباب، وهم أكمل الناس إيماناً وأرجحهم ميزاناً وأكملهم عقولاً، ومع هذا يأخذون بالأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ بالأسباب فحمل السلاح وجعل على رأسه البيضة تقيه السلاح، وظاهر بين درعين أي لبس درعين وهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكملهم إيماناً وأكملهم توكلاً على الله عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل ويشرب ويجامع النساء ويأخذ بالأسباب، فلا يجوز تعطيل الأسباب لأي أحد من الناس مع القدرة، بل على كل أحد وإن بلغ القمة في الإيمان أن يأخذ بالأسباب، كما أن أفضل الناس وهم الرسل يأخذون بالأسباب. |
|
||||
|
السؤال :
لنا أخت مريضة وأحياناً نضربها ضرباً خفيفاً، لكننا نتألم نفسياً من ذلك، فهل علينا في ذلك شيء؟ الجواب : الواجب عليكم مراعاة حالها، وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب، وأما إن كان المرض خفيفاً وهي تخطئ وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. لكن يجب أن تراعوا حالها، فإن كان الضرب يضرها فلا تضربوها، أما إذا كانت لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها؛ لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى ترتدع عما لا ينبغي فلا حرج في ذلك. ![]() السؤال : ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[1]؟ الجواب : الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يُغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط، والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال سبحانه: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ}[2]، وقد يمهلهم سبحانه ويملي لهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤخذون على غرة كما قال سبحانه: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ}[3] يعني آيسون من كل خير، نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته، وقد يؤجلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد كما قال سبحانه: {وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}[4] والمعنى أنهم يؤجلون ويمهلون إلى ما بعد الموت، فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة. وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة، ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة، واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الآية الأخرى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[5] فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يمهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاص، أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غيَّر الله حالهم من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة الرعد الآية 11. [2] سورة فصلت الآية 46. [3] سورة الأنعام الآية 44. [4] سورة إبراهيم الآية 42. [5] سورة الأنفال من الآية 53. ![]() السؤال : ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "بالدراويش" ويطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها، وهم في ذلك قبل أن يقول: يا الله، يقول: يا رفاعي، فما رأي الشرع في ذلك؟ هل يوجد دليل على عملهم؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب : هؤلاء كذابون ومحتالون، ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون أشياء تلبس على الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك. وإنما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم، فالمقصود أن هذا الصنف من الناس - من الفجرة والمحتالين - الذي لا أصل لما يفعلون، ولا يجوز أن يُصدقوا، بل هم كاذبون محتالون ملبسون على الناس، وإذا كانوا يدعون الرفاعي أو غير الرفاعي فهذا شرك أكبر، كالذي يقول: يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا، أو يا علي يا سيدي علي أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدي البدوي أو كذا فكل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من العبادة لغير الله، وكل هذا من جنس عمل عُبَّاد القبور، وعباد اللات والعزى وأشباههم، فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له أصل، بل هم بهذا كذبة فجرة، يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم في بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم الخبيثة. |
|
||||
|
السؤال :
ماذا تقولون في التهاون بالصلاة؟ الجواب : الصلاة أمرها عظيم، وفي رمضان أشد وأعظم؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[1]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[2]، وقال عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}[3]، وقال سبحانه: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}[4]، والآيات في شأن الصلاة وتعظيمها والحث عليها كثيرة جداً. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم *رمضان، وحج البيت))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) والأحاديث في ذلك كثيرة، وكلها تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة؛ لقيام الدليل عليه. أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع أهل العلم ولو صلى؛ لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تركها لم يصح صيامه ولا حجه، ولا غير ذلك من عباداته؛ لأن الكفر الأكبر يحبط جميع العمل، كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[5]، وقال عز وجل: {ولو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[6]، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، والتواصي بذلك، والحذر من تركها أو التهاون بها، أو ترك بعضها، ويجب على الرجل أن يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) قيل لابن عباس رضي الله عنهما: (ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض)، وفي *صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب))، وهذا الحديث العظيم يدل على عظم شأن الصلاة في الجماعة في حق الرجال، ووجوب المحافظة عليها، وعدم التساهل في ذلك، وكثير من الناس يتساهل في صلاة الفجر، وهذا خطر ومنكر عظيم، وتشبه بالمنافقين. فالواجب الحذر من ذلك، والمبادرة إلى الصلاة في وقتها، وأداؤها في الجماعة في حق الرجل كباقي الصلوات الخمس، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا}[7]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) متفق على صحته، وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوماً بين أصحابه فقال: ((من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم *القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف))، وهذا وعيد عظيم لمن لم يحافظ على الصلاة. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؛ لأنه إن ضيعها من أجل الرئاسة والملك والإمارة شابه فرعون الذي طغى وبغى بأسباب وظيفته فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون الذي طغى وبغى بسبب الرئاسة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، ولا تنفعه الوظيفة ولا تجيره من النار، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات أشبه قارون تاجر بني إسرائيل الذي قال الله فيه: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ}[8] الآية، فشغل بأمواله وشهواته، وعصى موسى واستكبر عن اتباعه فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عقوبة عاجلة مع عقوبة النار يوم القيامة، والرابع: الذي ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء والأخذ والعطاء، فشغل بالمعاملات والنظر في الدفاتر، وماذا على فلان، وماذا على فلان؟ حتى ضيع الصلوات، فهذا قد شابه أبي ابن خلف تاجر أهل مكة من الكفرة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وقد قتل أبي بن خلف كافراً يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذا الوعيد يدل بلا شك على كفر من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مشابهة أعدائه. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة البقرة الآية 238. [2] سورة البقرة الآية 43. [3] سورة البينة الآية 5. [4] سورة العنكبوت الآية 45. [5] سورة المائدة الآية 5. [6] سورة الأنعام الآية 88. [7] سورة النساء الآية 142. [8] سورة القصص الآية 76. |
|
||||
|
السؤال :
ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلاً ولو صلت بعد الزواج، وعندنا في قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح. الجواب : لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها، وإقامتها كما شرع الله تعالى، قال *سبحانه وتعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[1]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[2]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[3]، فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، بل يقاتل، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[4]، فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك *الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء بعد التكليف. وثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم؟ قال: ((لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)) وفي لفظ آخر: ((ما أقاموا فيكم الصلاة))، فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفراً بواحاً. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال بعضهم: إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير، وكفر دون كفر، وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي "أل" وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر، قال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، فدل ذلك على أن المراد الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة، وهي عمود الإسلام، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، *فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر، لكنه كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب، ومثل القتال بين المؤمنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن كفراً بكم التبرؤ من آبائكم))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب))، فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكراً غير معرف بـ "أل". ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((نهيت عن قتل المصلين))، فدل على أن من لم يصل يقتل، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب. والخلاصة: أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فيفسره قوله في الحديث الآخر: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام))[6] متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق "لا إله إلا الله"، ولو أن إنساناً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلي، ويصوم، ويتعبد، ثم جحد تحريم الزنا وقال: إن الزنا حلال كفر عند الجميع، أو قال: إن الخمر حلال أو اللواط، أو بَال على المصحف متعمداً أو وطئه متعمداً استهانة له كفر، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام، كما أوضح ذلك العلماء في "باب حكم المرتد" في كل مذهب من المذاهب الأربعة. وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[7] الآية، وقوله سبحانه في سورة البقرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[8] الآية. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة البقرة الآية 238. [2] سورة التوبة الآية 5. [3] سورة البقرة الآية 43. [4] سورة التوبة الآية 11. [5] سورة التوبة الآية 5. [6] رواه البخاري في الإيمان برقم (24) ومسلم في الإيمان برقم (33). [7] سورة الممتحنة الآية 10. [8] سورة البقرة الآية 221. ![]() السؤال : تقول هذه السائلة: ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئاً من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك)) أرجو تفسير هذا الحديث، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئاً؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))، والله قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ}[1] فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد، ولكن لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد، إناءً أو كتاباً أو ما أشبه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) والخمرة مصلى يصلي عليه من الخوص عليه الصلاة والسلام قالت: (إنها حائض) فقال لها: ((إن حيضتك ليست في يدك)) فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة، فلا بأس بذلك، إنما الممنوع جلوسها في المسجد، أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة والحديث المذكور، والله ولي التوفيق. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة النساء الآية 43. ![]() السؤال : سؤال من (غ.ع.خ) العراق يقول: أنا طالب في الإعدادية، ساكن في السكن الداخلي، نهضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح وكان الجو بارداً جداً وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء فتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحوني بقضائها؟ الجواب : هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئاً أو تستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]، فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت وكان *البرد شديداً، وفيه خطر عليك، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[2]، وقوله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[3] الآية. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. -------------------------------------------------------------------------------- [1] سورة التغابن الآية 16. [2] سورة التغابن الآية 16. [3] سورة المائدة الآية 6. |
|
||||
|
السؤال :
(ع.ع.س) منطقة ابن خلدون يقول: إذا كان الشخص نائماً واستيقظ ورأى على ثيابه ماء، أو أثر ماء، لكنه لا يدري ما نوعه، وهو لا يعرف الفرق بين المني وغيره، وقد صلى ولم يغتسل، ثم تذكر بعد ذلك أنه احتلم، فماذا يحب عليه، هل يعيد الصلوات التي صلاها؟ الجواب : نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال، أما إن كان لم يتذكر شيئاً من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؟ فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، إلا إذا غلب على ظنه أنه مني، فالمذي يرش منه الثوب، والبول يغسله غسلاً ويعصره، أما المني فهو طاهر لا يجب غسله، لكن يستحب غسلها إن كان رطباً، وفركه إن كان يابساً، أما إذا كان عن تفكير ومداعبة عند النوم، فإنه في الغالب يكون مذياً أو منياً، وهما يختلفان. فالمني يقول العلماء: أن له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل، وهو أيضاً يعرف بالغلظة، بعكس المذي الذي يعرف بالرقة. أما الودي: بالدال المهملة، فهو يقع بعد البول متصلاً به، وحكمه حكمه، والله ولي التوفيق. ![]() السؤال : سؤال من شخص في العراق يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام، هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفي الاستحمام عن الوضوء؟ الجواب : اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناوياً الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولاً بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل بقية الجسد، ثم يغسل قدميه في مكان آخر، هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ![]() السؤال : هذه رسالة وردتنا من السائل: (م.ع.م.أ) مصري الجنسية مقيم في الرياض يقول: سؤالي أنه ينزل مني بعد البول سائل أبيض اللون "مذي" فما حكم وضوئي، والطريقة الصحيحة لهذا الوضوء؟ علما بأنني أعصر ذكري بعد الاستنجاء، وقد قال لي بعض الإخوة: إن هذا غير صحيح، وغير طيب من الناحية الصحية، فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت، ولكن أحياناً أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول، لكن أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي، وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير كاملة، فأفيدوني أفادكم الله. الجواب : لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله. أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحذر هذا، متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر، حتى يزول الأذى ويكفي، وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول هو المذي أو الودي، كله في حكم البول، سواء كان مذياً أو ودياً تستنجي منه، لكن إذا كان مذياً وهو الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها، فهذا تغسل معه الذكر والأنثيين جميعاً، كما جاءت به السنة. أما الماء الأبيض غير المذي - وهو الودي - فهذا حكمه حكم البول تغسل من الذكر ما أصابه البول، ويكفي ذلك والحمد لله. أ.ه. |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق العرض | |
|
|
مواضيع متشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | المشاركات | المشاركة الأخيرة |
| ملف كامل عن الشيخ زايد رحمه الله | البروفوسور | التراث والحضارات | 28 | 21-04-2008 12:38 AM |
| ملوك المملكه العربيه السعوديه | نرمين | التراث والحضارات | 14 | 05-06-2006 11:49 PM |
| المملكه العربيه السعوديه | دلوعة الدوحه | التراث والحضارات | 2 | 15-06-2005 02:24 AM |
| رساله الى الشيخ زايد رحمه الله | طامر صفحه | القوافي والخواطر ◄ المنقولة | 6 | 03-06-2005 09:16 PM |
|
SEO by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 |
![]() |